الموسوعة الحديثية


- نُهيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أَصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانت مِن المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ، قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، فأحَلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ فَتَياتِكم المُؤمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبيِّ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ} [المائدة: 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ} [الأحزاب: 50] -إلى قَولِه- {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنْينَ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ سوى ذلك مِن أَصنافِ النِّساءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2922
التخريج : أخرجه الترمذي (3215)، وأحمد (2922) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة الأحزاب نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - تعدد الزوجات نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (5/ 355)
3215- حدثنا عبد قال: حدثنا روح، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: ((نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات)) قال: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52] فأحل الله فتياتكم المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50]، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5] وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك} [الأحزاب: 50] إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء: ((هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام)) سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل، قال: ((لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب))

[مسند أحمد] (5/ 91 ط الرسالة)
((‌2922- حدثنا أبو النضر، حدثنا عبد الحميد، حدثني شهر، عن ابن عباس، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كانت من المؤمنات المهاجرات، قال: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} [الأحزاب: 52]، فأحل الله عز وجل فتياتكم المؤمنات {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [الأحزاب: 50]، وحرم كل ذات دين غير دين الإسلام، قال: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين} [المائدة: 5]، وقال: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} إلى قوله: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50]، وحرم سوى ذلك من أصناف النساء.