الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أنَّه قالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً - يقولُ يَزِيدُ: إنْ لَمْ تُعْرَفِ اسْتَنْفَقَ بهَا صَاحِبُهَا، وكَانَتْ ودِيعَةً عِنْدَهُ، قالَ يَحْيَى: فَهذا الذي لا أدْرِي أفِي حَديثِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هُوَ، أمْ شيءٌ مِن عِندِهِ؟ - ثُمَّ قالَ: كيفَ تَرَى في ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: خُذْهَا فإنَّما هي لكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ - قالَ يَزِيدُ: وهي تُعَرَّفُ أيضًا - ثُمَّ قالَ: كيفَ تَرَى في ضَالَّةِ الإبِلِ؟ قالَ: فَقالَ: دَعْهَا فإنَّ معهَا حِذَاءَهَا وسِقَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2428
التخريج : أخرجه مسلم (1722)، والترمذي (1372)، ومالك (2802/606) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم علم - السؤال للانتفاع وإن كثر لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان وكالة - إيفاء الحقوق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 124)
: 2428 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث، أنه سمع ‌زيد بن خالد رضي الله عنه، يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ‌اللقطة، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ‌ثم ‌عرفها ‌سنة - يقول يزيد: " إن لم تعرف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده، قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو، أم شيء من عنده؟ - ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب - قال يزيد: وهي تعرف أيضا - ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها

[صحيح مسلم] (3/ 1346 )
: 1 - (1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن ‌زيد بن خالد الجهني، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ‌اللقطة ، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ‌ثم ‌عرفها ‌سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها

سنن الترمذي (3/ 647)
: 1372 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن ‌زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال له: يا رسول الله، فضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل، قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، فقال: ما لك ولها؟ معها ‌حذاؤها ‌وسقاؤها ‌حتى ‌تلقى ‌ربها وحديث يزيد مولى المنبعث، عن ‌زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1095)
2802/606 - مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد، مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها . قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها. ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها .