الموسوعة الحديثية


- أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ الحَيَّاتِ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ عن مالك، ولا يصح عن الزهري
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : لسان الميزان الصفحة أو الرقم : 6/493
التخريج : أخرجه البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (1581) بلفظه مطولًا، وأحمد (26230)، والطبراني في ((الأوسط)) (602) بنحوه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


لسان الميزان ت أبي غدة (6/ 492)
وأخرج له في غرائب مالك، عن أبي منصور محمد بن القاسم العتكي، عن محمد بن أحمد بن أنس القرشي النيسابوري حدثنا إبراهيم بن رستم وعلي بن الجارود وبشر بن القاسم قالوا: حدثنا مالك، عن الزهري، عن عروة عن عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات. وقال: هذا غير محفوظ عن مالك، ولا يصح، عن الزهري، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف.

مسند ابن الجعد (ص: 240)
1581 - قال: نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عبد ربه، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات ذي الطفيتين والأبتر، وقال: إنهما يطمسان البصر ويسقطان الولد ".

[مسند أحمد] (43/ 284)
26230 - حدثنا يعقوب، قال، حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سمع عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب، والحية، والعقرب، والكلب العقور، والحدأة ، وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية، الفأرة

المعجم الأوسط (1/ 190)
602 - حدثنا أحمد قال: نا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: نا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم، ويقتلهن المحرم: الحدأة، والحية، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا ابن أبي ليلى، تفرد به: ولده عنه