الموسوعة الحديثية


- رَخَّص صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في العَريَّةِ ، قال : والعريَّةُ : النَّخلةُ أو النَّخلتانِ يشتريهما الرَّجلُ، بخَرصِهما من الثَّمرِ فيضمنُهما؛ فرخَّص في ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 399/2
التخريج : أخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539)، والترمذي (1300) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - العرايا بيوع - بيع المزابنة والعرايا مساقاة - الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2173 - قال: وحدثني زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌في ‌العرايا بخرصها

[صحيح مسلم] (5/ 14)
: 64 - (1539) وحدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌رخص ‌في ‌العرايا أن تباع بخرصها كيلا .

سنن الترمذي (3/ 586)
: 1300 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر: حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب، وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة وبهذا الإسناد، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌رخص ‌في ‌العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق