الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَفَّل الرُّبعَ مِمَّا يَأتي به القَومُ في البَدأةِ بَعدَ الخُمُسِ، والرَّجعةِ الثُّلُثَ بَعدِ الخُمُسِ.
خلاصة حكم المحدث : ‏[ثابت]‏
الراوي : - | المحدث : ابن المنذر | المصدر : مشارع الأشواق الصفحة أو الرقم : 1051
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (6126)، والطبراني (4/ 19) (3524)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12964) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلب والنفل غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - الخمس قبل النفل غنائم - نفل السرية تخرج من العسكر

أصول الحديث:


[الأوسط لابن المنذر] (6/ 138)
: 6126 - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا القاسم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث، وعبيد الله، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نفل ‌الربع ‌مما ‌يأتي ‌به ‌القوم في البدأة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.

[المعجم الكبير للطبراني] (4/ 19)
: 3524 - حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، وجعفر بن محمد الفريابي، قالا: ثنا محمد بن عائذ، ثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، وأبو وهب، عن مكحول، حدثني زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌نفل ‌الربع ‌مما ‌يأتي ‌به ‌القوم في البدأة، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس

[معرفة السنن والآثار] (9/ 231)
: 12964 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا مخلد بن جعفر الدقاق، حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا العلاء بن الحارث، وأبو وهب، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نفل ‌الربع ‌مما ‌يأتي ‌به ‌القوم في البدأة، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس