الموسوعة الحديثية


- وكان قد أصابَه في رأسِه أذًى فحلَقَ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُهدِيَ هَدْيًا بقرةً.
خلاصة حكم المحدث :  [رجاله ثقات] لكن لفظ البقرة منكر
الراوي : كعب بن عجرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1859
التخريج : أخرجه أبو داود (1859) بلفظه، والبخاري (1815)، ومسلم (1201)، والترمذي (953) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الفدية حج - حلق الرأس لمن به أذى اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 172)
1859 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، أن رجلا، من الأنصار أخبره، عن كعب بن عجرة، وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة

[صحيح البخاري] (3/ 10)
1815 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف، قال: حدثني مجاهد، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن كعب بن عجرة، حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟، قلت: نعم، قال: " فاحلق رأسك، أو - قال: احلق - "، قال: في نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر

[صحيح مسلم] (2/ 860)
81 - (1201) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: في أنزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] قال: فأتيته، فقال: ادنه فدنوت، فقال: ادنه فدنوت، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ - قال ابن عون: وأظنه -، قال: نعم، قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر

سنن الترمذي (3/ 279)
953 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، وابن أبي نجيح، وحميد الأعرج، وعبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟، فقال: نعم، فقال: " احلق، وأطعم فرقا بين ستة مساكين - والفرق: ثلاثة آصع، - أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة " قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاة.: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن المحرم إذا حلق رأسه، أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه، أو تطيب فعليه الكفارة بمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم