الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بوادي القُرى وهو يَعرِضُ فَرَسًا، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما تقولُ في الغنيمةِ؟ فقال: لله خُمُسُها، وأربعةُ أخماسِها للجَيشِ، قُلتُ: فما أحَدٌ أَولى به من أحَدٍ؟ قال: لا، ولا السَّهمُ تَستَخرِجُه مِن جَيبِك، لستَ أحَقَّ به من أخيك المسلِمِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 2/422
التخريج : أخرجه البيهقي (13241)
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (6/ 324)
13241- وأخبرنا أبو الحسن : على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- وهو بوادى القرى وهو يعرض فرسا فقلت : يا رسول الله ما تقول فى الغنيمة قال : لله خمسها وأربعة أخماس للجيش . قلت : فما أحد أولى به من أحد قال : لا ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم .