الموسوعة الحديثية


- ذكر عند ابن عباس يقطع الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ. قال : بئسَ ما عدلتم بامرأةٍ مسلمةٍ كلبًا وحمارًا...
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/265
التخريج : أخرجه أبو داود معلقا (703)، ووصله النسائي (751) مختصرا، وأحمد (2222) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - الصلاة في البيوت صلاة - العمل في الصلاة اعتصام بالسنة - تفسير السنة وبيان أحكامها صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 244)
703- حدثنا مسدد ثنا يحيى عن شعبة ثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال : (( يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)) قال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.

[سنن النسائي] (2/ 64)
751- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني شعبة وهشام، عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: ((المرأة الحائض والكلب)) قال: يحيى رفعه شعبة

[مسند أحمد] (4/ 95)
2222- حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا أبو المعلى العطار، حدثنا الحسن العرني، قال: ذكر عند ابن عباس يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، قال: بئسما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا وحمارا، لقد رأيتني (( أقبلت على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبا منه مستقبله نزلت عنه، وخليت عنه، ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ولا نهاني عما صنعت، ولقد كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجاءت وليدة تخلل الصفوف، حتى عاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، ولا نهاها عما صنعت، ولقد كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم))، قال ابن عباس: (( أفلا تقولون الجدي يقطع الصلاة))