الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه نظر
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/6
التخريج : أخرجه أبو داود (3484) والترمذي (1281)، وابن ماجه (2160)، والنسائي في (4675) مختصراً، وأحمد (10489) باختلاف يسير، والبيهقي (11332) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد إجارة - كسب البغي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3484- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي))

[سنن الترمذي] (3/ 570 ت شاكر)
1281- حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: ((نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد)): هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا

[سنن ابن ماجه] (2/ 731 )
2160- حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[سنن النسائي] (7/ 311)
4675- أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل))

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (6/ 6)
11332- وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، ثنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي، ثنا محمود بن غيلان، ثنا مؤمل، ثنا حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: (( نهى عن مهر البغي، وعسب الفحل، وعن ثمن السنور، ‌وعن ‌الكلب، ‌إلا ‌كلب ‌صيد)) فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيها نظر. ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثنى بن الصباح، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( ثلاث كلهن سحت))، فذكر كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا كلبا ضاريا. والوليد والمثنى ضعيفان