الموسوعة الحديثية


- وافقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رمضانَ في سفرهِ فصام ووافقَ رمضانَ في سفرهِ فأفطرَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زياد النميري ليس بالقوي
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/409
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (144)، والبيهقي (8424)
التصنيف الموضوعي: صيام - اختيار الفطر للصائم في السفر صيام - الترخص بالفطر للمسافر صيام - صيام المسافر إحسان - الأخذ بالرخصة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (1/ 107)
: ‌144 - حدثني العباس بن الوليد العذري، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثني عمرو بن سعد، قال: حدثني زياد النميري، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان في سفر فصامه، ووافقه رمضان في سفر فأفطره. قد اختلف السلف قبلنا في ذلك، فقال بعضهم بتصحيح الأخبار التي ذكرناها قبل عن ابن عباس ومن وافقه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، وتوهين الأخبار الواردة عنه أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، وأنه قال: ليس من البر الصوم في السفر, وقال: آخرون بتوهين الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه صام في السفر وأفطر، وتصحيح الأخبار الواردة عنه أنه أفطر وأمر بالإفطار, وعلة قائلي هذه المقالة الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصوم في السفر وقالوا: كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر الإفطار. قالوا: إنما يعمل بالآخر فالآخر من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الآخر هو الناسخ ما قبله، وما قبله هو المنسوخ، قالوا: وقد قال الله تعالى ذكره: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] . قالوا: فإنما ألزم المريض والمسافر في شهر رمضان صوم أيام من غير شهر رمضان. قالوا: فغير جائز لهما صوم الأيام التي جعل فرض الصوم عليهما من غيرها وقال آخرون: إنما أراد الله تعالى ذكره بقوله: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 185] التيسير على المريض والمسافر والتخفيف عليهما بإرخاصه لهما الفطر، لما علم من مشقة ذلك عليهما وثقل مؤونته. فأما من لم يكن عليه منهما في الصوم فيه مشقة ولا مؤونة ثقيلة فإن الفضل له في الصوم وترك الإفطار. وفي قول بعضهم: الواجب عليه الصوم وترك الإفطار.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 244)
8424- أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو عبد الرحمن السلمى قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنى أبى سمعت الأوزاعى حدثنى زياد النميرى حدثنى أنس بن مالك قال : وافق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمضان في سفر فصامه ووافقه رمضان في سفر فأفطره.