الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: قد عَلِمْنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد مَسَحَ على الخُفَّينِ، ومَسَحَ أصحابُه، فهل مَسَحَ منذ نَزَلتْ سورةُ المائدةِ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 6/ 290
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (11/ 436) (12237) واللفظ له، وأحمد (2975)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2490) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سفر - المسح على الخفين في السفر وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 436)
12237 - حدثنا أبو يزيد القراطيسي، ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق، عن عتاب بن بشير، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين ومسح أصحابه ، فهل مسح منذ نزلت سورة المائدة؟

[مسند أحمد] (5/ 123)
2975 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح: قبل نزول المائدة، أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة، أحب إلي من أن أمسح عليهما "

شرح مشكل الآثار (6/ 289)
2490 - حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، فاسأل الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال: والله ما مسح بعد المائدة , ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما ". ففي هذا الحديث أن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه كان قبل نزول المائدة، وأنه لم يمسح عليهما بعد نزولها عليه، وفيه من قول ابن عباس: " ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما "، فتعلق بهذا الحديث قوم، فمنعوا به من المسح على الخفين. فتأملنا هذا الحديث هل يوجب ما حملوه عليه أم لا؟ فوجدنا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مسح على الخفين قبل نزول المائدة عليه، وليس فيه أنه قال للناس بعد نزولها عليه: لا تمسحوا عليهما فإن الذي نزل علي في سورة المائدة من غسل الرجلين في الوضوء للصلاة قد منع من ذلك. ولو كان ذلك كذلك لكانت الحجة قد قامت بنسخ المسح على الخفين في الوضوء، وإنما فيه قول ابن عباس أنه لم يمسح عليهما بعد نزول المائدة، وقد يجوز أن يكون كان ذلك؛ لأنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليهما , ورآه غيره مسح عليهما، فإن كان ذلك كذلك , كان من رآه مسح عليهما بعد نزولها أولى بما روي ممن روى أنه لم يره مسح عليهما بعد نزولها. وتأملنا قول ابن عباس: " ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما "، فوجدناه محتملا أن يكون ذلك منه؛ لأنه من قوم قد اختصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس بإسباغ الوضوء على ما رويناه فيهم مما قد تقدم في كتابنا هذا، وهو قول ابن عباس: ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس إلا بثلاثة: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. وكان إسباغ الوضوء هو المبالغة فيه، وتبليغه أعلى مراتبه، وفي ذلك غسل القدمين لا المسح على الخفين الملبوسين عليهما , ويكون المسح على الخفين عنده لغيره من الناس باقيا على حكمه قبل نزول المائدة , ويكون له مع ذلك أن يمسح على الخفين كما يمسح غيره من الناس، وإن كان لزوم ما اختصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به من غيره. ثم نظرنا هل روي عنه ما يدل على ذلك أم لا؟ فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري