الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ لَمْ يُوَقَّتْ لَنَا فِي الصلاةِ علَى الميِّتِ قِرَاءَةٌ ولَا قولٌ كَبِّرْ ما كَبَّرَ الإمامُ وأكثِرْ مِنْ طَيِّبِ الْكَلامِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/35
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (9/ 321) (9606)، بلفظ: "طيب القول"، وابن أبي شيبة (11450)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2652)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - صلاة الجنازة صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الكبير للطبراني] (9/ 321)
: 9606 - حدثنا أحمد بن عمرو القطراني، ثنا محمد بن الطفيل النخعي، ثنا شريك، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله، قال: ‌لم ‌يوقت ‌لنا ‌في ‌الصلاة ‌على ‌الميت ‌قراءة، ولا قول، كبر ما كبر الإمام، وأكثر من طيب القول

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 496 ت الحوت)
: 11450 - حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، أنه قدم من الشام فقال لعبد الله: إني رأيت معاذ بن جبل وأصحابه بالشام يكبرون على الجنائز خمسا، فوقتها لنا وقتها نتابعكم عليه قال: فأطرق عبد الله ساعة، ثم قال: ‌كبروا ‌ما ‌كبر ‌إمامكم، ‌لا ‌وقت، ‌ولا ‌عدد

[شرح معاني الآثار] (4/ 89)
: 2652 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الشيباني، قال: ثنا، عامر عن علقمة، أنه ذكر ذلك لعبد الله، فقال عبد الله: إذا تقدم الإمام ‌فكبروا ‌بما ‌كبر، ‌فإنه ‌لا ‌وقت ‌ولا ‌عدد.