الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ قال : من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حملَه فليتوضأ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح في هذا الباب شيء
الراوي : ذكوان السمان أبو صالح | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/301
التخريج : أخرجه أحمد (9862)، والبزار (7992)، وابن حبان (1144) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه وضوء - نواقض الوضوء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - الوضوء من حمل الميت
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


السنن الكبرى - البيهقي (1/ 448 ط العلمية)
: 1434 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو سهل أحمد بن محمد، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل ومن حمله فليتوضأ "

مسند أحمد (15/ 534 ط الرسالة)
: 9862 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ "

مسند أحمد (15/ 534 ط الرسالة)
: 9862 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ "

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (2/ 192)
: ‌‌ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت. 1144 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "‌من ‌غسل ‌ميتا ‌فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به، دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين.