الموسوعة الحديثية


- عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عروة بن أبي الجعد البارقي | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/307
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28067) بهذا اللفظ وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 832) والبيهقي (16395) مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - ما اشتركت النفس والأعضاء فيه ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 190) 28067 - حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن شريح ، قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر ؛ أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.

[المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق] (2/ 832)
: حدثني سعيد بن منصور ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وإن ‌جرح ‌الرجال ‌والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجال يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عنده أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 376 ت التركي)
: 16395 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة ‌البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه، أن الأصابع سواء؛ الخنصر والإبهام، وأن ‌جرح ‌الرجال ‌والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة. وفي هذا انقطاع، والله أعلم.