الموسوعة الحديثية


- لا تحلُّ الصدقةُ لرجلٍ له خمسونَ درهمًا
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : القرطبي المفسر | المصدر : تفسير القرطبي الصفحة أو الرقم : 10/251
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/121) واللفظ له، وأخرجه أحمد (4440)، والطبراني (10/159) (10199) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سؤال - ما هو الغنى وحد الغنى زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 121)
3- حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي أبو عبد الله ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا أبو شيخ الحراني ثنا موسى بن أعين عن بكر بن خنيس عن أبي شيبة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما أبو شيبة هو عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف وبكر بن خنيس ضعيف

[مسند أحمد] (7/ 439)
4440- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من سأل مسألة، وهو عنها غني، جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه، ولا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عوضها من الذهب))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (10/ 159)
10199- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحا في وجهه , لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، أو عرضها ذهب.