الموسوعة الحديثية


- ليس لِلوَليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ واليَتيمَةُ تُستَأمَرُ، وإذنُها إقرارُها
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1179
التخريج : أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي (3263)، وأحمد (3087) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الإيجاب والقبول في الزواج نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - نكاح اليتيمة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 233)
2100- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)).

[سنن النسائي] (6/ 85)
3263- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها))

[مسند أحمد]- الرسالة (5/ 206)
3087- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها))