الموسوعة الحديثية


- قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/16
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18290)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (8/ 154) معلقًا باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القتيل يكون بأرض قوم ديات وقصاص - تبدئة أهل الدم بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 42)
18290 - عن ابن جريج , قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر , أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم , فإن نكلوا , حلف المدعون واستحقوا , فإن نكل الفريقان جميعا , كانت الدية نصفين , نصف على المدعى عليهم , ونصف يبطله أهل الدعوى , إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم

الاستذكار (8/ 154)
ذكر بن جريج قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أنه في كتاب لعمر بن عبد العزيز قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني قوم أن الأيمان على المدعى عليهم فإن نكلوا حلف المدعون واستحقوا فإن نكل الفريقان جميعا كانت الدية نصفين نصف على المدعى عليهم ونصف يبطله أهل الدعوة إذا كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم.