الموسوعة الحديثية


- عن عَبْدِ اللهِ بنِ الصَّامِتِ: أنَّه كانَ معَ أبي ذَرٍّ، فخَرَجَ عَطاؤُه ومعَه جارِيةٌ له، فجَعَلَتْ تَقْضي حَوائِجَه، قالَ: ففَضَلَ معَها سَبْعٌ، قالَ: فأمَرَها أن تَشْتَريَ به فُلوسًا، قالَ: قُلْتُ له: لو ادَّخَرْتَه للحاجةِ تَنوبُك، أو للضَّيْفِ يَنزِلُ بك، قالَ: إنَّ خَليلي عَهِدَ إليَّ أنَّ: «أيُّما ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أُوكِيَ عليه فهو جَمْرٌ على صاحِبِه حتَّى يُفرِغَه في سَبيلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ».
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 266
التخريج : أخرجه أحمد (21384)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4/ 215)، والبزار (3926) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها آداب عامة - الاستعانة بالصغار والعبيد في الخدمة وغيرها بر وصلة - إعانة المسلم على قضاء حوائجه رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال زكاة - الترهيب من كنز المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (35/ 307 ط الرسالة)
: 21384 - حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت: أنه كان مع أبي ‌ذر ‌فخرج ‌عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها سبع، قال: فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك، أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي " أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل "

الطبقات الكبير (4/ 215 ط الخانجي)
: قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ‌ذر ‌فخرج ‌عطاؤه ومعه جارية له، قال فجعلت تقضي حوائجه، قال ففضل معها سلع، قال فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال قلت: لو ادخرته للحاجة تبوء بك أو للضيف ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أن أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله.

[مسند البزار = البحر الزخار] (9/ 359)
: 3926 - حدثنا محمد بن معمر، قال: نا عفان بن مسلم، قال: نا همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن عبد الله بن الصامت، أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له تقضي حوائجه ففضل منها قطع فأمرها أن تشتري فلوسا فقلت: لو ادخرته ‌للحاجة ‌تنوبك ‌أو ‌للضيف ‌ينزل بك، قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليهما أو على أحدهما فهو جمر على صاحبهما حتى ينفقها في سبيل الله وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن بهذا الإسناد إلا همام ورواه غير واحد، عن همام