الموسوعة الحديثية


- ثلاثٌ ليس فيهنَ لَعِبٌ من تكلَّم بشيءٍ منهنَّ لاعبًا فقد وجب عليه الطلاقُ والعِتاقُ والنِّكاحُ
خلاصة حكم المحدث : [منكر المتن]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/109
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/5)
التصنيف الموضوعي: طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق طلاق - إمضاء الطلاق في الهزل
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 5)
حدثنا زيد ثنا مسعود ثنا عمر بن أيوب ثنا غالب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث ليس فيهن لعب من تلكم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح...ولغالب غير ما ذكرت وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره