الموسوعة الحديثية


- إذا صَلَّيْتُمُ الفَجْرَ فإنَّه وقْتٌ إلى أنَّ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلُ، ثُمَّ إذا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فإنَّه وقْتٌ إلى أنْ يَحْضُرَ العَصْرُ، فإذا صَلَّيْتُمُ العَصْرُ فإنَّه وقْتٌ إلى أنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فإذا صَلَّيْتُمُ المَغْرِبَ فإنَّه وقْتٌ إلى أنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ، فإذا صَلَّيْتُمُ العِشاءَ فإنَّه وقْتٌ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 612
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة العشاء صلاة - وقت صلاة الفجر صلاة - وقت صلاة المغرب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 426 ت عبد الباقي)
: 171 - (612) حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) حدثني أبي عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:"‌إذا ‌صليتم ‌الفجر ‌فإنه ‌وقت ‌إلى ‌أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل".

صحيح مسلم (2/ 104)
: 172 - (612) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب - واسمه يحيى بن مالك الأزدي. ويقال: المراغي . والمراغ حي من الأزد - عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس .

صحيح مسلم (2/ 104)
: 172 - (612) حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا أبو عامر العقدي (ح) قال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين‌‌ .

صحيح مسلم (2/ 105)
: 173 - (612) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان .

صحيح مسلم (2/ 105)
: 174 - (612) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي ، حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين ، حدثنا إبراهيم - يعني ابن طهمان -، عن الحجاج - وهو ابن حجاج -، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل .