الموسوعة الحديثية


- الوسْقُ ستونَ صاعًا.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 362
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1833) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/232)، والدارقطني (2/98) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الكيل والوزن زكاة - مقدار الوسق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 587 )
1833- حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الوسق ستون صاعا)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (7/ 232)
أخبرنا عمر بن سنان وأبو عروبة قالا ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا بن عياش عن أبى شيبة الرهاوي عن زيد بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة والوسق ستون صاعا وليس فيما دون خمسة أواق صدقة والاوقية أربعون درهما. ثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا إسماعيل بن عياش عن أبى شيبة الرهاوي عن زيد بن أبى أنيسة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس عن جرير جميعا قد روى عن غير أبى شيبة عن زيد بن أبى أنيسة وابن أبى خالد. قال ويحيى بن يزيد هذا لا أرى برواياته بأسا وانما يروي عامة ما يروى عن زيد بن أبى أنيسة وعنه إسماعيل بن عياش وحده وأبو شيبة ليس بكثير الحديث ومقدار ما يرويه لا أرى بحديثه بأسا وأرجو ان يكون صدوقا.

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 98)
16- حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ثنا محمد بن يزيد بن سنان ثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق والوقية أربعون درهما.