الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا وَهيَ حائضٌ فقالَ أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعَم قالَ طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/639
التخريج : أخرجه الدارقطني (3902)، والخطيب في ((المؤتنف)) (1633) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 150)
: 1057-أنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف قال أنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني قال نا محمد ابن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي وابن دارم قالا نا أحمد بن موسى بن إسحاق قال نا أحمد بن صبيح الأسدي قال نا طريف بن ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فقال أتعرف ابن عمر قلت ‌نعم ‌قال ‌طلقت ‌امرأتي ‌ثلاثا ‌على ‌عهد ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة". قال المنصف: "هذا حديث لا يصح قال الدارقطني كل رواة هذا الحديث من الشيعة".

[سنن الدارقطني] (5/ 13)
: 3902 - نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد ، وأبو بكر أحمد بن أبي دارم ، قالا: نا أحمد بن موسى بن إسحاق ، نا أحمد بن صبيح الأسدي ، نا طريف بن ناصح ، عن معاوية ، عن عمار الدهني ، عن أبي الزبير ، قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فقال: أتعرف ابن عمر؟ ، قلت: ‌نعم ، ‌قال: ‌طلقت ‌امرأتي ‌ثلاثا ‌على ‌عهد ‌رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة. هؤلاء كلهم من الشيعة ، والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض

[المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف] (2/ 470)
: (1633) .... القاضي، حدثنا أحمد بن محمد بن السري التميمي، حدثنا أحمد بن موسى، حدثنا أحمد بن صبيح الأسدي، حدثنا ظريف بن ناصح، عن معاوية بن عمار الدهني، عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فقال لي: تعرف ابن عمر؟ فقلت: نعم. قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردها رسول الله إلى السنة. الثابت عن ابن عمر أنه طلق امرأته واحدة. وكذلك يقول كل الرواة عنه، وظريف بن ناصح لا تقوم بروايته حجة.