الموسوعة الحديثية


- كانتِ الصلاةُ خَمسينَ، والغُسلُ مِن الجنابةِ سبعَ مَراتٍ، وغَسلُ البَولِ مِن الثوبِ سبعَ مَراتٍ، فلم يَزلَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يَسألُ، حتى جُعِلَتِ الصلاةُ خَمسًا، وغُسلُ الجنابةِ مَرةً، وغَسلُ الثوبِ مِن البولِ مَرةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 428
التخريج : أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884) باختلاف يسير، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (543) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة - كم فرضت في اليوم والليلة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله غسل - غسل الجنابة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 64)
247- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: ((كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة))

[مسند أحمد] (10/ 123)
5884- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة، عن ابن عمر قال: (( كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة

العلل المتناهية (1/ 332)
543- انبانا ابن خيرون قال انبانا الجوهري عن الدارقطني عن ابن حبان قال انا الحسن بن سفيان قال انا علي بن اسحاق قال انا ايوب بن جابر عن عبدالله بن عصم عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات وغسل البول سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة قال المؤلف هذا حديث لا يصح قال ابن حبان عبدالله بن عصم منكر الحديث يحدث عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق الى القلب انها موهومة او موضوعة وايوب بن جابر قال فيه يحيى ليس بشيء