الموسوعة الحديثية


- أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأةُ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : تُرْخي شبرًا. قالت أمُّ سلمةَ : إذًا ينكشفُ عنها، قال : فذراعًا لا تزيدُ عليه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : صفية بنت أبي عبيد | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4117
التخريج : أخرجه مالك (3392)، وابن حبان (5451) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المرأة عورة زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - قدر الذيل للنساء زينة اللباس - ملابس المرأة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 65 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4117 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‌حين ‌ذكر ‌الإزار، فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا، قالت أم سلمة إذا ينكشف عنها، قال: فذراعا لا تزيد عليه

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1342 ت الأعظمي)
: 3392/ 704 - مالك ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه نافع مولى ابن عمر ، عن صفية بنت أبي عبيد ؛ أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت، ‌حين ‌ذكر ‌الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخيه شبرا. قالت أم سلمة: إذا ينكشف عنها. قال: فذراعا لا تزيد عليه .

صحيح ابن حبان - مخرجا (12/ 265)
5451 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا قالت أم سلمة: إذا تنكشف عنها، قال: فذراعا لا تزيد عليه