الموسوعة الحديثية


- لمَّا دخَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ عامَ الفَتحِ قامَ خَطيبًا، فقال: أيُّها النَّاسُ، إنَّه ما كان من حِلفٍ في الجاهليَّةِ، فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شِدَّةً، ولا حِلفَ في الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5993
التخريج : أخرجه أحمد (6692)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1052)، وابن خزيمة (2280) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مغازي - فتح مكة الولاء والبراء - موالاة المسلمين جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 288)
6692- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: (( يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم))

المنتقى لابن الجارود (ص: 263)
1052- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: (( أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وترد سراياهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 26)
‌2280- حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: ((أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم)).