الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ وعُثْمانَ وعائشةَ زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانوا يقولونَ: إذا مسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/2
التخريج : أخرجه مالك (143)، وعبد الرزاق (936)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (332) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الختان غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 63)
143 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة، زوج النبي، كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 245)
936 - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: كان عمر، وعثمان، وعائشة، والمهاجرون الأولون، يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل "

شرح معاني الآثار (1/ 57)
332 - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان , فقد وجب الغسل فهذا عثمان أيضا يقول هذا , وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه , فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده