الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ رِجالًا باليَمنِ يَسجُدُ بعضُهم لبعضٍ، أفلا نَسجُدُ لك؟ قال: لو كنتُ آمِرًا بَشَرًا يَسجُدُ لبَشَرٍ، لأمَرتُ المَرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21986
التخريج : أخرجه أحمد (21986) واللفظ له، وابن أبي شيبة (8877)، والطبراني (20/174) (373)
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة آداب السلام - السجود والانحناء عند السلام نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (36/ 311)
21986- حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل: أنه لما رجع من اليمن، قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: (( لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (2/ 527)
8877- حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد، لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن.

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (20/ 174)
373- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ، أنه قدم من اليمن قال: فقلت: يا رسول الله، إني قدمت من عند قوم يسجد بعضهم لبعض، أفلا نفعل ذلك لك؟ قال: لو كنت آمر بشرا أن يسجد لبشر لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن.