الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلَّتينِ، أو ثلاثٍ لم ينجِّسهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] اختلاف كبير في سنده ورفعه، ووقفه، وإرساله، ومتنه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 27/1
التخريج : أخرجه أحمد (4753) واللفظ له، والبيهقي (1289)
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 374)
4753- حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث، لم ينجسه شيء)) قال وكيع: (( يعني بالقلة الجرة))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 262)
1289- وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن عبد الله قالا حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد قالا حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقرى ماء فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثنى عن أبيه عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شىء )). كذا قالا أو ثلاث. وكذلك قاله يزيد بن هارون وكامل بن طلحة، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى.