الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كلِّ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يعرِضَ على صاحبِه فإنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5178
التخريج : أخرجه ابن حبان (5178) بلفظه، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (11/ 581)
5178 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك

[صحيح مسلم] (3/ 1229)
133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك

سنن أبي داود (3/ 285)
3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

سنن النسائي (7/ 301)
4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه