الموسوعة الحديثية


- من باعَ بيعًا فوجدَهُ بعينِهِ وقد أفلسَ الرَّجلُ فَهوَ مالُهُ بينَ غرمائِهِ
خلاصة حكم المحدث : موضوع
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/178
التخريج : أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) بنحوه، وابن حزم معلقاً في ((المحلى)) (8/178) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس بيوع - التفليس تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله قرض - من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 118)
2402- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1194 )
((25- (1559) وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر. قالا: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (قال حجاج: منصور بن سلمة) أخبرنا سليمان عن بلال عن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة؛أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا ‌أفلس ‌الرجل، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها، فهو أحق بها))).

المحلى ت: أحمد شاكر (8/ 178)
، والآخر من رواية صدقة بن خالد عن عمر بن قيس سندل عن ابن أبى مليكة عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من باع بيعا فوجده بعينه وقد أفلس الرجل فهو ماله بين غرمائه) وعمر بن قيس ضعيف جدا