الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه، فرض الأعطيةَ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : ابن عدي الكندي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/795
التخريج : أخرجه أبو داود (2961) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية علم - كتابة العلم غنائم - تدوين العطاء مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (13/ 110 ت التركي)
: 12849 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدى الكندي، أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفئ فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "‌جعل ‌الله ‌الحق ‌على ‌لسان ‌عمر ‌وقلبه". فرض الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة، والله أعلم.

سنن أبي داود (3/ 138)
: 2961 - حدثنا محمود بن خالد، حدثنا محمد بن عائذ، حدثنا الوليد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إن من سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ‌جعل ‌الله ‌الحق ‌على ‌لسان ‌عمر ‌وقلبه فرض الأعطية للمسلمين، وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم