الموسوعة الحديثية


- كنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذ جيءَ برجلٍ قاتِلٍ في عنقِه نِسعةُ قال فدعاه وليَّ المقتولِ فقال أتعفو فقال لا قال أفتأخذُ الدِّيةَ قال لا قال أفتقتُلُ قال نعم قال اذهب بهِ فلمَّا ولَّى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذُ الدِّيةَ قال لا قال أفتقتُلُ قال نعم قال اذهب بهِ فلمَّا كانَ في الرَّابعةِ قال أما إنَّكَ إن عفوتَ عنهُ يبوءُ بإثمِهِ وإثمِ صاحبِهِ قال فعفا عنهُ قال فأنا رأيتُه يجرُّ النِّسعةَ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 748
التخريج : أخرجه أبو داود (4499) بلفظه، والنسائي (4724)، والدارمي (2359) بنحوه، وأصله في مسلم (1680) بمعناه دون ذكر ((الدية))
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو أقضية وأحكام - الإقرار ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 288 ط مع عون المعبود)
: 4499 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، نا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، نا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل ، قال حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل ‌قاتل ‌في ‌عنقه النسعة قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيته يجر النسعة.

سنن النسائي (8/ 23)
: ‌4724 - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف بن أبي جميلة قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال: حدثنا علقمة بن وائل عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: "فتقتله؟ " قال: نعم. قال: "اذهب به"، فلما ذهب به فولى من عنده دعاه، فقال له: "أتعفو؟ " قال: لا. قال: "أتأخذ الدية؟ " قال: لا. قال: "فتقتله؟ " قال: نعم. قال: "اذهب به"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه وتركه، فأنا رأيته يجر نسعته.

سنن الدارمي (2/ 251)
2359 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الهمداني ثنا أبو أسامة عن عوف عن حمزة أبي عمر عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر قال : شهدت النبي صلى الله عليه و سلم حين أوتي بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انك ان عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته يجر نسعته قد عفا عنه

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.