الموسوعة الحديثية


- قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقسَمْ بين الشركاءِ، فإذا وقعتِ الحدودُ بينهم، فلا شُفْعَةَ فيه
خلاصة حكم المحدث : أصح إسناداً
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/69
التخريج : أخرجه مالك (2633) واللفظ له، والنسائي (4704)، وابن أبي شيبة (23190) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شركة - الشركة في الأرضين وغيرها شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1031)
2633/ 586 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فإذا وقعت الحدود بينهم، فلا شفعة فيه. قال، وقال مالك: وعلى ذلك، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.

سنن النسائي (7/ 320)
4704 - أخبرنا هلال بن بشر قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وعرفت الطرق فلا شفعة

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 542)
23190- حدثنا وكيع ، قال : مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.