الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن التَّلقِّي وأنْ يبيعَ حاضرٌ المُهاجِرُ للأعرابيِّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4961
التخريج : أخرجه ابن حبان (4961) بلفظه، والبخاري (2727)، ومسلم (1515)، والنسائي (4491) جميعا بلفظ مقارب مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (11/ 336)
: 4961 - أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت، قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن التلقي، ‌وأن ‌يبيع ‌حاضر ‌المهاجر ‌للأعرابي".

[صحيح البخاري] (3/ 192)
: 2727 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.

[صحيح مسلم] (5/ 4)
: 12 - (1515) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن عدي (وهو ابن ثابت )، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌التلقي ‌للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه .

[سنن النسائي] (7/ 255)
: 4491 - أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، ‌وأن ‌يبيع ‌مهاجر ‌للأعرابي، وعن التصرية والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.