الموسوعة الحديثية


- أَلَا وإنَّ رجُلًا ممَّن كان قَبلَكم جَلَبَ خَمْرًا إلى قريةٍ، فشابَها بالماءِ فأَضْعَفَ أضعافًا، فاشترى قِرْدًا، فرَكِبَ البحرَ، حتَّى إذا لَجَّجَ فيه أَلْهَمَ اللهُ القِرْدَ صُرَّةَ الدَّنانيرِ فأخَذَها، فصَعِدَ الدَّقَلَ ، ففتَحَ الصُّرَّةَ وصاحِبُها ينظُرُ إليه، فأخَذَ دِينارًا فرمى به في البحرِ، ودِينارًا في السَّفينةِ، حتَّى قَسَمَها نِصْفَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 1772
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (3/ 253)، والبيهقي في ((الشعب)) (4925) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش علم - القصص إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 253)
حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عامر بن سيار، حدثنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشوبوا اللبن للبيع، ومن اشترى ناقة محفلة فهو بالخيار إن احتلبها، إن شاء أخذها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر طعام، وكان بما احتلب من لبنها، ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء فأضعف، يعني الثمن، فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه، ألهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة، حتى قسمها نصفين.

شعب الإيمان (7/ 230)
4925 - أخبرنا أبو سعد الماليني، ثنا أبو أحمد بن عدي، ثنا الحسين بن عبد الله القطان، ثنا عامر بن سيار، ثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشوبوا اللبن للبيع ". ثم ذكر حديث المحفلة، ثم قال موصولا بالحديث " ألا وإن رجلا من قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء، فأضعف أضعافا، فاشترى قردا فركب البحر، حتى إذا لجج فيه ألهم الله القرد صرة الدنانير، فأخذها فصعد الدقل، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر، ودينارا في السفينة، حتى قسمها نصفين ". قال الشيخ أحمد رحمه الله: " سليمان بن أرقم ضعيف "