الموسوعة الحديثية


- أتى نَفَرٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: إنَّا نَصيدُ في البَحْرِ ومَعَنا مِنَ الماءِ العَذْبِ، فرُبَّما تَخَوَّفْنا العَطَشَ، فهل يَصْلُحُ أنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ ماءِ البَحْرِ؟ فقالَ: «نَعَمْ، تَوَضَّؤوا منهُ».
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 503
التخريج : أخرجه البيهقي (5) واللفظ له، وأبو داود (83)، والترمذي (69) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: صيد - صيد البحر طهارة - ما يجوز التطهر به وضوء - الوضوء بماء البحر آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - ماء البحر

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 239)
: 496 - فحدثناه علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن عبد الواحد، ثنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، حدثني خالد بن يزيد، أن يزيد بن محمد القرشي، حدثه، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، قال: أتى نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا ‌نصيد ‌في ‌البحر ‌ومعنا ‌من ‌الماء ‌العذب، فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من البحر المالح؟ فقال: نعم، توضئوا منه وأما. . . . . البخاري، يزيد بن محمد القرشي هذا في التاريخ، وأنه قد روى عنه الليث بن أبي بردة فمنهم سعيد بن المسيب

السنن الكبير للبيهقي (1/ 14 ت التركي)
: 5 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله، حدثنا علي بن حمشاذ، حدثنا عبيد بن عبد الواحد، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، حدثني خالد بن يزيد، أن يزيد بن محمد القرشي حدثه، عن المغيرة بن أبى بردة، عن أبي هريرة قال: أتى نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا ‌نصيد ‌في ‌البحر ‌ومعنا ‌من ‌الماء ‌العذب، فربما تخوفنا العطش، فهل يصلح أن نتوضأ من البحر المالح؟ فقال: "نعم توضئوا منه". وذكر الحديث.

سنن أبي داود (1/ 21 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه ‌الحل ‌ميتته

[سنن الترمذي] (1/ 100)
: 69 - حدثنا قتيبة، عن مالك، ح، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه، ‌الحل ‌ميتته، وفي الباب عن جابر، والفراسي، هذا حديث حسن صحيح " وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر " وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار "