الموسوعة الحديثية


- رُفِعَ القَلَمُ عَن ثَلاثةٍ: عَن النَّائِمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعَن الصَّغيرِ حَتَّى يَكبَرَ، وعَن المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ، أو يُفيقَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به عندهم
الراوي : عائشة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 212/28
التخريج : أخرجه النسائي (3432)، وابن ماجه (2041) كلاهما بلفظه، وأبو داود (4398)، وأحمد (24694) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث اعتصام بالسنة - من رفع عنهم التكليف حدود - الحد على المجنون والصبي إيمان - بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 156)
: 3432 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد ، عن إبراهيم، عن الأسود ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، ‌وعن ‌الصغير ‌حتى ‌يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.

سنن ابن ماجه (1/ 658 ت عبد الباقي)
: 2041 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش، ومحمد بن يحيى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ‌وعن ‌الصغير ‌حتى ‌يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق "، قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ

سنن أبي داود (4/ 139 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4398 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر "

مسند أحمد (41/ 224 ط الرسالة)
: 24694 - حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ‌رفع ‌القلم ‌عن ‌ثلاث: ‌عن ‌النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " وقد قال حماد: " وعن المعتوه حتى يعقل "