الموسوعة الحديثية


- إنما الطلاقُ لمَن أَخَذَ بالسَّاقِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2041
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2081) بزيادة في أوله بلفظه، والطبراني (11800) (11/ 300)، والبيهقي (15513) بزيادة في أوله باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق لمن أخذ بالساق طلاق - لا طلاق قبل النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 672 )
2081- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: ((يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق))

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 300)
11800- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا يحيى الحماني، ثنا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبد يزوجه سيده قال: بيد من الطلاق؟ قال: ((بيد من أخذ بالساق))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 360)
15513- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازى حدثنا بقية بن الوليد حدثنا أبو الحجاج المهرى عن موسى بن أيوب الغافقى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق.