الموسوعة الحديثية


- أن رَجُلا أتاهُ فأقرَّ بالزنَا بامرأةٍ فسمَّاها لهُ, فبعثَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى المرأةِ فسأَلها فأنكرتْ أن تكونَ زنتْ, فجلدهُ الحدّ وتركَها.
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد السلام ثقة يغرب
الراوي : سهل بن سعد الساعدي | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3362
التخريج : أخرجه أبو داود (4466)، وأحمد (22875)، والبيهقي (17084) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - الرجل يقر بالزنا دون المرأة حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 159)
4466 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها

[مسند أحمد] (37/ 515)
22875 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، حدثني سهل بن سعد، أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها، فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (17/ 205)
17084 - أخبرنا أبو على الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حفص، حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.