الموسوعة الحديثية


- سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رافعًا صوتَهُ، يأمرُ بقَتلِ الكِلابِ فكانَتِ الكِلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صَيدٍ أو ماشيةٍ قالَ ابنُ شِهابٍ: وحدَّثَني سعيدُ بنُ المسيِّبِ عن أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: مَنِ اقتَنى كلبًا - لَيسَ بِكَلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ - فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ في كلِّ يومٍ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/90
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4683) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1571) باختلاف يسير، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أخرجه البخاري (3323)
التصنيف الموضوعي: صيد - اقتناء الكلاب صيد - قتل الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (12/ 97)
((4683- كما قد حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية))

[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
((46- (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا))

[صحيح البخاري] (4/ 130)
3323- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)).