الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال : يا زيدُ بنَ أرقمٍ ! هل علمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أُهدِيَ إليه عضدُ صيدٍ فلم يقبلْه وقال إنا حُرُمٌ قال نعم
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1850
التخريج : أخرجه النسائي (2821) بلفظه، ومسلم (1195) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1850 - حدثنا أبو سلمة، موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: ‌يا ‌زيد ‌بن ‌أرقم، ‌هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: إنا حرم، قال: نعم

[سنن النسائي] (5/ 184)
: 2821 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا قيس بن سعد ، عن عطاء : أن ابن عباس قال لزيد بن أرقم : ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله، قال: نعم.

[صحيح مسلم] (4/ 14)
: 55 - (1195) وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم ، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، فقال: إنا لا نأكله إنا حرم .