الموسوعة الحديثية


- أُتِي عليٌّ بشُراحةَ الهمدانيَّةِ قد فجَرتْ فردَّها حتَّى ولدتْ فلمَّا ولدتْ قال : ائتوني بأقربِ النِّساءِ منها. فأعطاها ولدَها ثمَّ جلدها ورجمها ثمَّ قال : جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بالسُّنَّةِ. ثمَّ قال : أيُّما امرأةٍ نعَى عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أوَّلُ من يرجِمُ, ثمَّ النَّاسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أوَّلُ من يُرجَمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه إرسال
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3352
التخريج : أخرجه الدارقطني (139)، والبيهقي (17416)
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة حدود - حد الرجم حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 124)
139 - نا أبو عمر نا محمد بن إسحاق نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال أتى علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال أئتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما أمرأة نعي عليها ولدها أو كان إعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعتها شهود فالشهود أول من يرجم ثم الناس

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (8/ 220)
17416- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبى حصين عن الشعبى قال : أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال ائتونى بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال : أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس.