الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قالَ : يا رسولَ اللَّهِ ! إنَّ تَحتي امرأةً لا ترُدُّ يدَ لامسٍ ، قالَ : طلِّقها، قالَ : إنِّي لا أصبِرُ عنها قالَ : فأمسِكْها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3465
التخريج : أخرجه أبو داود (2049)، والنسائي (3465) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - التعريض بالقذف فتن - فتنة النساء نكاح - تزويج الزناة نكاح - عشرة النساء نكاح - المرأة إذا فعلت فاحشة غير الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 220)
2049- قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: ((غربها)) قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: ((فاستمتع بها)).

[سنن النسائي] (6/ 170)
3465- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: ((طلقها)) قال: إني لا أصبر عنها، قال: ((فأمسكها)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا خطأ والصواب مرسل)).