الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ في ابنِ المُلاعنةِ ما فَضَلَ عن إخوتِه فَلِبَيْتِ المالِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : خلاس بن عمرو | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 4/382
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (12625)، وسحنون في ((المدونة)) (2/ 596) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث ابن الملاعنة فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة فرائض ومواريث - ميراث ولد الزنى فرائض ومواريث - ميراث ولد الملاعنة نكاح - ولد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (12/ 587 ت التركي)
: 12625 - وأخبرنا أحمد بن على الأصبهانى، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث، حدثنا الحسن بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا سعيد، عن قتادة، أن ابن مسعود كان يجعل ميراثه كله لأمه، فإن لم تكن له أم كان لعصبتها. قال: وكان الحسن يقول ذلك. قال: وكان على وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين. [ورواه محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن [على وزيد بن ثابت بنحوه، والرواية فيه عن علي رضي الله عنه مختلفة، وقوله مع زيد أشبه بما ذكرنا من السنة]. الصحيح عن علي ما مضى]

المدونة (2/ 596)
: قال: وأخبرني الخليل بن مرة، عن قتادة، عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين. سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه عن الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء