الموسوعة الحديثية


- [أنَّ يَهوديَّةً من أَهْلِ خيبرَ سمَّت شاةً مصليَّةً ثمَّ أَهْدَتها لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فأخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الذِّراعَ، فأَكَلَ منها، وأَكَلَ رَهْطٌ من أصحابِهِ معَهُ، ثمَّ قالَ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ارفعَوا أيديَكُم، وأرسلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى اليَهوديَّةِ فَدعاها، فقالَ لَها: أسمَمتِ هذِهِ الشَّاةَ؟ قالتِ اليَهوديَّةُ: مَن أخبرَكَ؟ قال: أخبرَتني هذِهِ في يدي -للذِّراعِ- قالَت: نعَم، قالَ: فَما أردتِ إلى ذلِكَ؟ قالَت: قلتُ: إن كانَ نبيًّا فلَن يضُرَّهُ، وإن لم يَكُن نبيًّا استرَحنا منهُ، فعَفا عَنها رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يعاقِبها، وتوُفِّيَ بعضُ أصحابِهِ الَّذينَ أَكَلوا منَ الشَّاةِ، واحتَجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على كاهلِهِمِن أجلِ الَّذي أَكَلَ منَ الشَّاةِ، حَجمَهُ أبو هندٍ بالقَرنِ والشَّفرةِ، وَهوَ مولًى لبَني بياضةَ منَ الأنصارِ]
خلاصة حكم المحدث : الزهري لم يسمع من جابر.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : محمد ابن يوسف الصالحي | المصدر : سبل الهدى والرشاد الصفحة أو الرقم : 5/155
التخريج : أخرجه أبو داود (4510)، والدارمي (69)، والبيهقي في ((دلائل البنوة)) (4/ 262) باختلاف يسير.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 173)
4510 - حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع، فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها، فقال لها أسممت هذه الشاة قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي للذراع، قالت: نعم، قال فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار

سنن الدارمي (1/ 208)
69 - أخبرنا الحكم بن نافع، أنبأنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها وأكل الرهط من أصحابه معه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها، فقال لها، أسممت هذه الشاة؟، فقالت: نعم، ومن أخبرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أخبرتني هذه في يدي: للذراع "، فقالت: نعم، قال: فماذا أردت إلى ذلك؟، قالت: قلت: إن كان نبيا لم يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند مولى بني بياضة بالقرن والشفرة وهو من بني ثمامة، وهم حي من الأنصار

دلائل النبوة للبيهقي (4/ 262)
فقد أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث: أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها، فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت: نعم، قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة؛ حجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم من بني بياضة من الأنصار. وأخبرنا أبو علي، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية نحو حديث جابر، قال: فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ يذكر مثل حديث جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ولم يذكر أمر الحجامة. قلت: ورويناه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها والله أعلم