الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: أهَلَّ المُهاجِرونَ والأنصارُ وأزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، فلَمَّا قَدِمْنا مَكةَ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجعَلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمرةً، إلَّا مَن قَلَّدَ الهَدْيَ. فطُفْنا بالبَيتِ وبالصَّفا والمَروةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، وقال: مَن قَلَّدَ الهَدْيَ فإنَّه لا يَحِلُّ له حتى يَبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، ثم أمَرَنا عَشيَّةَ التَّرويةِ أنْ نُهِلَّ بالحَجِّ، فإذا فَرَغْنا مِنَ المَناسِكِ، جِئْنا، فطُفْنا بالبَيتِ وبالصَّفا والمَروةِ، فقد تَمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْيُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/ 207
التخريج : أخرجه البخاري (1572)، والبيهقي (8958)، وابن الحداد في ((جامع الصحيحين)) (1294) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - التمتع بالحج حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 144)
1572 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون، والأنصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196]: إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم " والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 358)
8958 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , أخبرني أحمد بن محمد بن واصل , حدثني أبي , حدثنا محمد بن إسماعيل , قال: قال أبو كامل: ثنا أبو معشر , عن عثمان بن غياث , عن عكرمة , عن ابن عباس أنه سئل، عن متعة الحاج , فقال: أهل المهاجرون , والأنصار , وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا , فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي " وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب , وقال: " من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله " ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196] إلى أمصاركم , والشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنه نبيه وأباحه غير أهل مكة قال الله عز وجل {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال , وذو القعدة , وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث: الجماع , والفسوق: المعاصي , والجدال: المراء. أخرجه البخاري في الصحيح هكذا وقد: أخبرنا أبو عمرو الأديب , أنبأ أبو بكر الإسماعيلي , أنبأ القاسم المطرز , ثنا أحمد بن سنان , ثنا أبو كامل , ثنا أبو معشر البراء , ثنا عثمان بن سعد , عن عكرمة , عن ابن عباس , مثل معناه بطوله. قال الشيخ أبو بكر: هكذا قال القاسم عثمان بن سعد

جامع الصحيحين لابن الحداد (2/ 262)
1294 - (خ) - حدثنا علي بن أحمد، قال: ثنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا القاسم بن زكريا، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا أبو معشر البراء، قال: ثنا عثمان بن سعد، عن عكرمة: عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي))، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله))، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، وإن الله تبارك أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء.