الموسوعة الحديثية


- والحجُّ الأصغرُ العمرةُ، ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 197
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (94) واللفظ له، والدارقطني (2723)، والحاكم (1447) بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: عمرة - فضل العمرة عمرة - وجوب العمرة وفضلها قرآن - مس القرآن لغير الطاهر وضوء - الوضوء للطواف ومس المصحف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 122)
94 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: قرأت صحيفة عند آل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها لعمرو بن حزم، حين أمره على نجران، وساق الحديث فيه: الحج الأصغر العمرة، ولا يمس القرآن إلا طاهر قال: أبو داود: روي هذا الحديث، مسندا ولا يصح

سنن الدارقطني (3/ 347)
2723 - نا أبو بكر النيسابوري , نا محمد بن يحيى , نا الحكم بن موسى , نا يحيى بن حمزة , عن سليمان بن داود , حدثني الزهري , عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه , عن جده , أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وبعث به مع عمرو بن حزم فيه: وأن العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 552)
1447 - أخبرناه أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا الحكم بن موسى، وحدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، ثنا أبو صالح الحكم بن موسى القنطري، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن كلال قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد: فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء، أو كان سحاء، أو كان بعلاء ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء، والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل السائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة على خمسة وسبعين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإن زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيت محمد، إنما هي الزكاة تزكي بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وليس في رقيق، ولا في مزرعة، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر، وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء