الموسوعة الحديثية


- أتانا كتابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أو قُرِئ علينا كتابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن لا تَنْتفِعوا من الميتةِ بشيء
خلاصة حكم المحدث : هؤلاء الأشياخ من جهينة لم يسموا لنا فنعرفهم ولما لم نجد ذلك لهم لم تقم بهذا الحديث عندنا حجة
الراوي : أشياخ من جهينة | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 8/284
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/468)
التصنيف الموضوعي: طهارة - النهي عن أن يستنفع من الميتة بشيء طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة كتب النبي - كتاب النبي لأهل جهينة علم - كتابة غير القرآن

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 468)
: 2691 - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة، قال: ثنا محمد بن المبارك، قال: ثنا صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثني أشياخ جهينة ، قالوا: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر ، وإن دبغت ، ولا يجوز الصلاة عليها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ، فقد طهر ، ولا بأس ببيعه والانتفاع به ، والصلاة عليها. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم ، من حديث ابن أبي ليلى الذي ذكرنا ، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة ، فأجاب الذي سأله بمثل هذا.