الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: الوُضوءِ مِن حَملِ الجِنازةِ
خلاصة حكم المحدث : ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : - | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 1/ 236
التخريج : أخرجه الترمذي (993)، وأحمد (9862)، والبزار (8261) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - حمل الجنازة وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من حمل الميت

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 309)
993 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، " وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء "، وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت

مسند أحمد مخرجا (15/ 534)
9862 - حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ

مسند البزار (معتمد)
(15/ 48) 8261- حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ، قال : حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي ، قال : حدثنا وهيب ، عن أبي واقد عن إسحاق مولى زائدة ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ. سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعت بشر بن عمر يقول سألت مالك بن أنس عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة.