الموسوعة الحديثية


- قضَى محمدٌ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن الدينَ قبلَ الوصيةِ [وأنتم تَقرَؤونَ الوَصيَّةَ قبْلَ الدَّيْنِ، وأنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ.]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري
الصفحة أو الرقم : 14/60 التخريج : أخرجه أحمد (595) مطولاً واللفظ له، وأخرجه الترمذي (2094)، وابن ماجه (2715) مطولاً باختلاف يسير. وقوله: "قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية" أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض قبل حديث (2750) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصايا - اجتماع الوصية والدين قرض - أداء الديون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (2/ 33 ط الرسالة)
((595- حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: قضى محمد صلى الله عليه وسلم: أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات)).

[سنن الترمذي] (4/ 416)
2094- حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] ((وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين ‌قبل ‌الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه))، حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

[سنن ابن ماجه] (2/ 906 )
2715- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين ‌قبل ‌الوصية، وأنتم تقرءونها)): من بعد وصية يوصي بها أو دين، ((وإن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات)).

[صحيح البخاري] (4/ 5)
((باب تأويل قول الله تعالى: {من بعد وصية توصون بها أو دين} ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده)).